فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم مباشرة النساء في النسك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٣٨ إلى ٦٬١٤٣

  1. ٢/١٦٦٢/١٦٦

    تحرم مباشرة النساء في النسك (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وحُكي فيه الإجماع (٦) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

  5. والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (٧)

  6. ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (٨) .