المسألة ٦٬١٤٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ ثانيا: أنه استمتاع محض فلم يفسد الحج، كالطيب (١٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة