فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٤٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦

من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد