من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .