المسألة ٦٬٢٠٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ أنه لم يخصص منه حال الحج، فيبقى البيع على أصل الإباحة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة