فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: التجارة والصناعة للمحرم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٩٧ إلى ٦٬٢١٢

  1. ٢/١٦٩٢/١٦٩

    للمحرم أن يتجر ويصنع في الحج (٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. ١ - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ (٨) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنها نزلت في التجارة في الحج، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ . في مواسم الحج) (٩) .

  7. ١ - قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِر ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ .

  8. وجه الدلالة:

  9. ٢/١٧٠٢/١٧٠

    أنه لم يخصص شيئاً من المنافع دون غيرها فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة (١) .

  10. ٢ - قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا .

  11. وجه الدلالة:

  12. أنه لم يخصص منه حال الحج، فيبقى البيع على أصل الإباحة (٢) .

  13. ثانياً: عن أبى أمامة التيمي قال: ((كنت رجلا أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس يحرم ويلبي ويطوف بالبيت ويفضى من عرفات ويرمي الجمار؟ قلت: بلى، قال:

  14. فإن لك حجا، جاء رجل الي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حج) ) (٣) .

  15. ثالثاً: الإجماع:

  16. نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة (٤) ، والنووي (٥) ، والشنقيطي (٦) ، والجصاص، ووصف القول بسواه بالشذوذ (٧) .