فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٩٣ج ١ ص ٩٣

من الصلوات ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فيصلي بدلها ظهراً، ومنها ما لا يقضى إلا في وقته وهي صلاة العيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد