فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٩٣ج ١ ص ٩٣

* إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، والسنة عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل أن يبدأ باليسرى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد