المسألة ٦٬٥٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ ثالثاً: أن قراءة القرآن مندوبٌ إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة والحيض (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة