فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السادس: قراءة القرآن في الطواف

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٥٨٣ إلى ٦٬٥٩٣

  1. ٢/١٩٤٢/١٩٤

    لأهل العلم في قراءة القرآن في الطواف قولان:

  2. القول الأول: استحبابه مع تفضيل الذكر المأثور عليه، وهو مذهب الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) ، وروي عن طائفةٍ من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) .

  3. وذلك للآتي:

  4. أولاً: أن الطواف صلاة،

  5. ولا تكره القراءة في الصلاة (٩) .

  6. ثانياً: أن الموضع موضع ذكر، والقرآن أفضل الذكر (١٠) .

  7. ثالثاً: أن قراءة القرآن مندوبٌ إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة والحيض (١١) .

  8. ٢/١٩٥٢/١٩٥

    القول الثاني: كراهته، وهو مذهب المالكية (١) ، وقولٌ للحنفية (٢) ، وهو روايةٌ عن أحمد (٣) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٤) .

  9. وذلك للآتي:

  10. أولاً: أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والمشروع في الطواف مجرد ذكر الله تعالى، ولم يثبت عنه في الطواف قراءة قرآن، بل الذكر، وهو المتوارث من السلف والمجمَع عليه، فكان أولى (٥) .

  11. ثانياً: أن ما ما ورد من الذكر مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حال، فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بالتلاوة (٦) .