القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (٨) , والحنابلة (٩) ، ونص عليه مالك في المدونة (١٠) ، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (٨) , والحنابلة (٩) ، ونص عليه مالك في المدونة (١٠) ، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (١١) .