فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٤٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٦ج ٢ ص ٢٨٦

أنه جَعَلَ الحجَّ ظرفا للصوم، وأفعال الحج لا يصام فيها، وإنما يصام في أشهرها أو وقتها، فعرفنا أن المراد به وقت الحج، كما قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد