فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٨٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦

* وإن كانت الصلاة ثنائية فرضاً كانت أو نفلاً جلس للتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة: ((جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى) ). أخرجه البخاري (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد