فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١١٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢

أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في وقت دليل على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة الموقتة; لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة موقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد