المسألة ٨٣٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ * يجوز أن يقرأ المصلي في الفرض والنفل أوائل السور وأواخرها وأواسطها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة