المسألة ٨٬٤٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٨ج ٢ ص ٣٣٨ من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة