فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٤٨٩ إلى ٨٬٥٠٢

  1. ٢/٣٣٨٢/٣٣٨

    من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠) ،

  2. والأصح من مذهب الشافعية (١١) ، واختيار ابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني) ) (١٤) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك،

  8. فلا دم عليها ولا صوم (١٥) .

  9. ثانياً: الآثار عن السلف:

  10. ٢/٣٣٩٢/٣٣٩

    ١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط،

  11. فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت) ) (١) .

  12. ٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت،

  13. فإن يسرته فهو الحج،

  14. وإن حبسني حابس فهو عمرة) ) (٢)