القول الثالث: جواز الذبح ليلا من غير كراهة، وهذا قول للحنابلة (٤) ، وهو اختار ابن حزم (٥) والصنعاني (٦) ، والشوكاني (٧) ،وابن عثيمين (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثالث: جواز الذبح ليلا من غير كراهة، وهذا قول للحنابلة (٤) ، وهو اختار ابن حزم (٥) والصنعاني (٦) ، والشوكاني (٧) ،وابن عثيمين (٨) .