لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٧) ، والمالكية (١٨) ، والشافعية (١٩) ، والحنابلة (٢٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٧) ، والمالكية (١٨) ، والشافعية (١٩) ، والحنابلة (٢٠) .