فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٧١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٣ج ٢ ص ٣٦٣

رابعاً: إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه (١٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد