Mas’ala 8871الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 363vol. 2, p. 363 رابعاً: إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه (١٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hunting and slaughterCompare