فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٧٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٤ج ٢ ص ٣٦٤

القول الأول: يشترط قطع الجميع: الحلقوم والمرئ والودجين، وهذا قول للمالكية (٨) ، ورواية عن أحمد (٩) ، وبه قال الليث بن سعد (١٠) ،واختاره ابن ابن المنذر (١١) ، وذلك لأنه لولا اشتراط قطع الأربع لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع (١٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد