القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين، وهذا المشهور من مذهب الحنفية (٦) ، ووجه للحنابلة (٧) ، واختاره ابن تيمية (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين، وهذا المشهور من مذهب الحنفية (٦) ، ووجه للحنابلة (٧) ، واختاره ابن تيمية (٨) .