القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وحُكيَ فيه الإجماع (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وحُكيَ فيه الإجماع (٦) .