فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٩٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨١ج ٢ ص ٣٨١

القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وحُكيَ فيه الإجماع (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد