Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وحُكيَ فيه الإجماع (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet