القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وحُكيَ فيه الإجماع (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet