المسألة ٩٬٢٦٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦ فإن اشتراها بعد قبض ثمنها، أو بعد تغير صفتها، أو من غير مشتريها جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة