فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٦٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦

ومثله الشراء، كأن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتريها منك بخمسة عشر ليترك الأول ويدفعها له، وهذا البيع والشراء حرام؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وإيغار صدور بعضهم على بعض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد