المسألة ٩٬٢٧١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦ * إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة