فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٣٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤١٣ج ٢ ص ٤١٣

٧ - خيار الإخبار بالثمن متى بان خلاف الواقع أو بان أقل مما أخبر به، فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ، كما لو اشترى قلماً بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال: رأس ماله مائة وخمسون، فباعه عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد