المسألة ٩٬٣٩٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٣ج ٢ ص ٤٢٣ * لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن يكونا في مستوى واحد في الصفة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة