المسألة ٩٬٤٢٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٨ج ٢ ص ٤٢٨ ومن أقرض مسلماً مرتين فكأنما تصدق عليه مرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة