المسألة ٩٬٤٣٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٨ج ٢ ص ٤٢٨ * يجوز الحط من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كان بطلب من الدائن أو المدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة