فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٦٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٣ج ٢ ص ٤٣٣

* يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلاً، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد