المسألة ٩٬٤٩٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٠ج ٢ ص ٤٤٠ كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة