فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

١ - صلح على إقرار:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٤٩٥ إلى ٩٬٤٩٨

  1. ٢/٤٤٠٢/٤٤٠

    كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح،

  2. وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل،

  3. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا،

  4. ولا يمنعه حقه بدونه.