المسألة ٩٬٥٨٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٧ج ٢ ص ٤٥٧ * تجوز إجارة الأرض بالنقود وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة