Mas’ala 9586الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 457vol. 2, p. 457 * تجوز إجارة الأرض بالنقود وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare