فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٨٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٧ج ٢ ص ٤٥٧

* يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة، ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه يَنْقُصُ أجره قيراطان كل يوم) ). متفق عليه (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد