Mas’ala 9588الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 457vol. 2, p. 457 * يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة، ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه يَنْقُصُ أجره قيراطان كل يوم) ). متفق عليه (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare