* لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في نَصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
* لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في نَصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .