فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٦٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٧ج ٢ ص ٤٦٧

* لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في نَصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد