فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٥ج ٢ ص ٤٧٥

* لا ضمان في إتلاف آلات اللهو، والصلبان، وأواني الخمر، وكتب الضلال والمجون، وآلات السحر ونحوها؛ لأنها محرمة لا يجوز بيعها، لكن يكون إتلافها بأمر الحاكم ورقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد