المسألة ٩٬٧٢٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٥ج ٢ ص ٤٧٥ * من أجج ناراً بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه فأتلفت شيئاً ضمنه، لا إن طرأت ريح فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة