فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٤٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٧ج ٢ ص ٤٧٧

فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) ). أخرجه أبوداود وابن ماجه (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد