Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) ). أخرجه أبوداود وابن ماجه (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet