فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٤٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩

* تسن الوصية لمن له وارث بالخمس أو الربع إن ترك خيراً وهو المال الكثير عرفاً، والخمس أفضل، وتجوز الوصية بالثلث لغير وارث، وتكره وصية فقير ورثته محتاجون، وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد