المسألة ١٬٠٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وَالثَّالِثُ: إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِلُ وَلَدًا، أَوْ عَلَقَةً، أَوْ مُضْغَةً، وَلَمْ تَرَ دَمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة