المسألة ١٬٠٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وَلَا يَجِبِ إِعَادَةُ غَسْلِ الْمَيِّتِ الْمُولَجِ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة