المسألة ١٬٠٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وَلَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ إِذَا بَلَغَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة