المسألة ١٬٠٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ وَلَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي بَهِيمَةٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة