فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٨٢ج ٢ ص ٣٨٢

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ، بِأَنْ لَا يَزَالَ مَرِيضًا، أَوْ مُسَافِرًا مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ حَتَّى يَمُوتَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد