المسألة ١١٬٠٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٨٣ج ٢ ص ٣٨٣ الطَّرِيقُ الثَّانِي: لِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ مَا يَجِبُ لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ. فَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ، إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا، وَلَا فِدْيَةَ كَالْمَرِيضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة